🕌

🕌 التربية الدينية

تدرب واختبر معلوماتك

العودة للأقسام
الأسئلة 161 - 165 من 208 | صفحة 33 من 42
0/5
0/5
سؤال 161 من 208
نصيب زوجة المتوفى إذا كان له ذرية (أولاد) هو:
الشرح: لقوله تعالى في سورة النساء: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}، فالفرع الوارث (الولد) للميت ينقص نصيب الزوجة حجباً من الربع إلى الثمن.
الإجابة الصحيحة: (أ)
سؤال 162 من 208
نصيب زوجة المتوفى إذا لم تكن له ذرية (أولاد) مطلقاً هو:
الشرح: لقوله تعالى في سورة النساء: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ}، ففي حال خلو المتوفى من الأولاد تأخذ الزوجة الفرض الأعلى المكتوب لها وهو الربع.
الإجابة الصحيحة: (جـ)
سؤال 163 من 208
نصيب كل وارث من الزوجات في حالة وجود أكثر من زوجة للمتوفى وله أولاد، فإنهن يشتركن في:
الشرح: فرض الزوجات مع وجود الولد هو الثمن (فرضاً عاماً لجهة الزوجية)؛ فإذا تعددت الزوجات (اثنتان أو ثلاث أو أربع) فإنهن يشتركن في هذا الثمن ويقسم بينهن بالتساوي ولا يزدن عليه شيئاً.
الإجابة الصحيحة: (د)
سؤال 164 من 208
نصيب كل وارث من الزوجات في حالة وجود أكثر من زوجة للمتوفى وليس له أولاد؛ فإنهن يشتركن في:
الشرح: فرض الزوجة أو الزوجات عند عدم وجود الولد والفرع الوارث للميت هو الربع، ويشتركن فيه جميعاً بالتساوي كونه فرض جهة الزوجية المحدود قرآنياً.
الإجابة الصحيحة: (جـ)
سؤال 165 من 208
الأخ من الأم ما لم يكن معه أخ أو أخت، وكذلك الأخت ما لم يكن معها أخ أو أخت لمن مات كلالة يرث:
الشرح: بنص الآية الكريمة في سورة النساء: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ}، فالأخ لأم المنفرد أو الأخت لأم المنفردة تأخذ السدس فرضاً عند خلو التركة من الحاجب والمتعدد.
الإجابة الصحيحة: (ب)
🎉

أحسنت!

0/5

أنهيت هذه المجموعة بنجاح! تابع المجموعة التالية.

المجموعة التالية