نصيب الرجل من زوجته المتوفاة في حالة وجود أولاد (منه أو من غيره) هو:
الشرح:طبقاً لنص القرآن الصريح في سورة النساء: {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْن}، فالفرع الوارث (الأولاد) يحجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع.
الإجابة الصحيحة: (أ)
سؤال 157 من 208
نصيب الرجل من زوجته المتوفاة في حالة عدم وجود أولاد مطلقاً هو:
الشرح:لقوله تعالى في سورة النساء: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ}، فعدم وجود الفرع الوارث يمنح الزوج النصيب الأعلى والأكبر وهو النصف.
الإجابة الصحيحة: (ب)
سؤال 158 من 208
قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ} تؤكد هذه الآية على عدم الإضرار بـ........:
الشرح:سياق الآية في سورة البقرة يتحدث عن الرضاعة والنفقة، وينهى عن مضارة الوالد والوالدة بسبب المولود، ثم يوجب على "الوارث" عند وفاة الأب القيام بنفس الحقوق لحماية الصغير (الابن) وعدم تضييعه مالياً.
الإجابة الصحيحة: (أ)
سؤال 159 من 208
قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} في حالة الكلالة أي عدم وجود الأب أو الجد أو الأولاد فإن:
الشرح:الكلالة من مات وليس له والد (أصل) ولا ولد (فرع)؛ وبنص آية النساء السادسة: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ}، والمقصود بالإجماع الفقهي هنا الإخوة لأم يرثون بالفرض عند الانفراد.
الإجابة الصحيحة: (أ)
سؤال 160 من 208
تشارك المرأة في مال زوجها بعد وفاته (بالميراث)؛ لأنها:
الشرح:الميراث مكافأة وتشريع إلهي وضعه الله تقديراً لعلاقة الزوجية المقدسة، وما قدمته الزوجة من سكن ومشاركة معنوية ومادية وبناء للأسرة وتربية للذرية طوال فترة معاشرتها لزوجها.